قدرت الله وجداني فخر
230
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
الواحد منهما والمتعدّد ( فللأخوال الثلث ( 1 ) وإن كان واحدا لأمّ ( 2 ) على الأصحّ ( 3 ) ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا ) ، لأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به ، وهو ( 4 ) الأخت ، ونصيبها الثلث ، والأعمام يرثون نصيب من